الشيخ الأنصاري
76
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
قدّم قول البائع كما في التذكرة ، والدروس ، وجامع المقاصد لأصالة ( 101 ) عدم حق له عليه ، وأصالة ( 102 ) عدم كونها سلعته . وهذا ( 103 ) بخلاف ما لو ردّها بخيار فأنكر كونها له . فاحتمل ( 104 ) هنا في التذكرة * والقواعد تقديم قول المشتري ونسبه ( 105 ) في التحرير إلى القيل ، لاتفاقهما ( 106 ) على استحقاق الفسخ